السيد أحمد الموسوي الروضاتي
768
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا قال لفلان سهم من مالي أو شيء من مالي كان له سدس ماله 388 * إذا أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولم تجز الورثة أعطي الأول الثلث من التركة وسقط ما زاد عليه ويسقط الباقون 389 * إذا أوصى لواحد بنصف ماله ولآخر بثلث ماله ولآخر بربع ماله ولم تجز الورثة فإن نسي من بدأ بذكره استعمل القرعة وأعطي من الثلث فان فضل كان لمن يليه في القرعة 389 * إذا أوصى لرجل بكل ماله ثم لآخر بثلث ماله وأجازت الورثة أخذ الكل وسقط الآخر 389 * إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم لآخر بكل ماله وأجازت الورثة أخذ الثلث والباقي لصاحب الكل 389 * إذا أوصى لرجل بكل ماله ثم لآخر بثلث ماله ولم لم تجز الورثة أخذ الأول الثلث وسقط الآخر 389 * إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم لآخر بكل ماله ولم تجز الورثة أخذ الثلث وسقط صاحب الكل 389 * إذا أوصى لرجل بكل ماله ولآخر بثلث ماله واشتبها استعمل القرعة فإن أجازوا أعطي الكل وإن لم يجيزوا أعطيا الثلث يبدأ بالأول وأن زاد شيء فللثاني 389 * تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح 389 * في حكم الوصية فيما إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على وجه التأبيد 390 * إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو مرضه فأجازها الورثة في الحال قبل موت الموصي صحت الوصية 390 * إذا قال اشتروا بثلث مالي عبيدا وأعتقوهم فينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا وإن بلغ الثلث قيمة اثنين وجزء من الثالث يشترى الاثنان ويعتقا ويعطيا البقية 390 * إذا كانت عليه حجة الإسلام وكان من جملة ما أوصى أن يحج عنه من ثلث ماله قدم الحج 390 * إذا قبل الوصية له أن يردها ما دام الموصي باقيا فان مات فليس له ردها 391 * الوصية بالقبول تصبح ملزمة بلا خلاف 391 * نكاح المريض يصح إذا دخل بها وان لم يدخل بها ومات من مرضه لم يصح النكاح 391 * إذا أوصى بثلث ماله لجيرانه فرق بين من يكون بينه وبين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب أو أربعون دارا 391 * الوصية لأهل الذمة جائزة 391 * إذا أوصى بثلث ماله لرجل ثم أوصى لآخر بثلث ماله ولم يجز الورثة كانت الوصية الثانية دافعة للأولى وناسخة لها 391 * إذا قال العبد الذي كنت أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان كان رجوعا عن الوصية 391 * إذا أعتق ثم حابى في مرضه المخوف كان ذلك من الثلث 392 * إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته دخل أولاده فيه وآبائه وأجداده 392 * إذا أوصى لعترته كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده 392 * إذا أوصى لمواليه وله موال ولأبيه موال كان ذلك مصروفا إلى مواليه دون موالي أبيه 392